المرداوي

366

الإنصاف

وما عدا هذه الثلاثة فمباح على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم . وقال ابن حامد وإلا الكوسج . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها في الخلاصة والرعاية وغيرهما . واختاره جماعة من الأصحاب مع بن حامد . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم . وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها . وحكاه بن عقيل عن أبي بكر النجاد . وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية . قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين . ولم أره فيه فلعل النسخة مغلوطة . قوله ( وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة وأن مثلها خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا . قال في الفروع وهو معنى كلام غيره . وعنه يكره ولا يحرم .